الشهيد الثاني

58

مسالك الأفهام

ولو تجارح اثنان ، وادّعى كلٌّ منهما أنّه قصد الدفع عن نفسه ، حلف المنكر ، وضمن الجارح . السابعة : إذا أمره الإمام بالصّعود إلى نخلة ، أو النزول إلى بئر فمات ، فإن أكرهه ، قيل : كان ضامناً لديته . وفي هذا الفرض منافاة للمذهب ، ويتقدّر في نائبه . ولو كان ذلك لمصلحة عامّة ، كانت الدّية في بيت المال . وإن لم يكرهه ، فلا دية أصلاً .

--> ( 1 ) في ص : 49 . ( 2 ) في « ت » : يدفع من عليه الزائد .